ايقول السائل: رجل وجبت عليه بنت لبون وهي موجودة عنده
القسم : الزكاهه
أحسن الله إليكم، يقول السائل: رجل وجبت عليه بنت لبون وهي موجودة عنده لكنه أردا أن يخرج حِقه لحاجة الفقير إلى الحِق، فهل يجوز له ذلك؟
يخرج ماذا؟
(قارئ الأسئلة): يخرج حقًا.
الشيخ: حِقه، لا مانع لا مانع أخرج أعلى منها لا مانع، الممنوع العكس أن يخرج بدل الجيد رديئًا، أما أن يُخرج أجود وأعلى بنت لبون يُخرج حقه، أو حقه تجب عليه جزعة، هذا لا بأس به له أجره.نعم.