إذا لم يشترط الواقف لناظر أجر فهل يجوز له أن يأخذ الأجر ؟

الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري

اإذا لم يشترط الواقف لناظر أجر فهل يجوز له أن يأخذ الأجر ؟


القسم : المعاملاته

يسأل سائل فيقول: إذا لم يشترط الواقف لناظر أجر فهل يجوز له أن يأخذ الأجر ؟

هنا حالتان:

 إحداهما: أن يكون غنيًا قادرًا وسرًا لا يحتاج إلى أجره، ويمكنهُ الجمع بين العمل فالوقف وفي ماله فهذا يتعفف.

 الحَالُ الثانية:  أن يحبس نفسه على هذا المال الوقف , ولا يتمكن من عملِ عملًا يسد به حاجته كلها أو بعضها؛ فهذا له أن يأخذ أجرة أمثالهِ من العمال، والله أعلم.